ابن عابدين

240

حاشية رد المحتار

غير موضوع لإفادة الملك ا ه‍ ح . قوله : ( ولو قطعت يده ) أي يد ما باعه الغاصب . وقوله : مثلا أشار به إلى أن المراد أرش أي جراحة كانت ، واحترز بالقطع من القتل أو الموت عند المشتري ، فإن البيع لا يجوز بالإجازة لفوات المعقود عليه ، وشرط صحة الإجازة قيامه كما مر ، وتمامه في الفتح . قوله : ( عند مشتريه ) احتراز عن الغاصب كما يأتي . قوله : ( له ) : أي للمشتري . قوله : ( يكون للمشتري ) تصريح بما أفاده التشبيه في قوله : وكذا الخ . قوله : ( لان الملك تم له من وقت الشراء ) أي فتبين أن القطع ورد على ملكه ط عن المنح . قوله : ( بخلاف الغاصب ) أي لو قطعت اليد عنده ثم ضمن قيمته لا يكون الأرش له لما مر قريبا من أن ثبوت ملكه بالضمان : أي لا بالغصب ، لأن الغصب غير موضوع للملك فلا يملك الأرش وإن ملك العبد لعدم حصوله في ملكه . قوله : ( بما زاد ) أي من الأرش على نصف الثمن إن كان نصف القيمة أكثر من نصف الثمن . نهر . قوله : ( وجوبا ) قال في البحر : هو ظاهر ما في الفتح . قوله : ( لعدم دخوله في ضمانه ) لان الملك غير موجود حقيقة وقت القطع ، وأرش اليد الواحدة في الحر نصف الدية ، وفي العبد نصف القيمة ، والذي دخل في ضمانه هو ما كان بمقابلة الثمن ، ففيما زاد في نصف الثمن شبهة عدم الملك . وتمامه في البحر . قوله : ( قيد اتفاقي ) فإنه وإن وقع في الجامع الصغير فليس من صورة المسألة . فتح : أي لان ذكره يفيد توافق المتعاقدين عليه مع أنه محل المنازعة بينهما . قوله : ( مثلا ) راجع لقوله : فبرهن لما في النهر وغيره من أنه لو لم تكن بينة كان القول لمدعي الامر ، إذ غيره متناقض فلا تصح دعواه ، ولذا لم يكن له استحلافه ا ه‍ . وليس راجعا لقوله : المشتري على معنى أن البائع كذلك لأنه يتكرر مع قول المصنف ، كما لو أقام البائع البينة ، أفاده ط . قوله : ( الفضولي ) لا محل لذكره بعد تصريحه بأن قوله : بغير أمره قيد اتفاقي . قوله : ( ردت بينته ) أي إن برهن ، وقوله : ولم يقبل قوله أي إن لم يبرهن . قوله : ( للتناقض ) إذ الاقدام على الشراء والبيع دليل على دعوى الصحة ، وأنه يملك البيع ودعوى الاقرار بعدم الامر تناقضه ، وقبول البينة مبني على صحة الدعوى . نهر وغيره . واعترض بأن التوفيق ممكن لجواز أن لا يعلم إلا بعد الشراء بإخبار عدول له بأنا سمعنا إقرار البائع بذلك قبل البيع . وأجاب في البحر بأنه وإن أمكن التوفيق بذلك لكنه ساع في نقض ما تم من